Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 444

  1. ٣١ - كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز
  3. ١٠٤ - ذكر اختلاف أهل العلم في التسليم على الجنازة

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالنَّخَعِيُّ، يَقُولَانِ: «لَيْسَ فِيهِ دُعَاءٌ»، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَعْلُومٌ، وَقَالَ سَعِيدٌ: مُؤَقَّتٌ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: «مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يَعْنِي مَا لَهَا ذِكْرًا إِلَّا الدُّعَاءَ عَلَى الْمَيِّتِ قَطُّ».

١٠٣ - ذِكْرُ التَّسْلِيمِ عَلَى الْجِنَازَةِ

٣١٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَهَلٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ أَنَّ تُكَبِّرَ، ثُمَّ تَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ تُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ تَدْعُوَ لِلْمَيِّتٍ، ثُمَّ تُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِكِ تَسْلِيمَةً خَفِيفَةً، وَلَا تَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى».

١٠٤ - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى الْجِنَازَةِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي عَدَدِ التَّسْلِيمِ عَلَى الْجِنَازَةِ، فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً، رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عَلِيٍّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَوَاثِلَةَ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 444 (Shamela #21113, hlm. urut 1892)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.