Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 436

  1. ٣١ - كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز
  3. ٩٦ - ذكر قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة بعد التكبيرة الأولى

٩٥ - ذِكْرُ قَوْلِ سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ بَعْدَ أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا الْمَرْءُ عَلَى الْجِنَازَةِ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ نَجِدْ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي جَاءَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ أَنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ، كَمَا قَالَ بَعْدَ أَنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ قَوْلًا، وَلَا وَجَدْنَا ذَلِكَ عَنْ أَصْحَابِهِ، وَلَا عَنِ التَّابِعِينَ.

وَقَدْ كَانَ الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَسْتَحِبَّانِ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، وَذُكِرَ ذَلِكَ لِأَحْمَدَ، فَقَالَ: مَا سَمِعْتُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَمْ أَجِدْ ذِكْرَ ذَلِكَ فِي كُتُبِ سَائِرِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، فَإِنْ قَالَهُ قَائِلٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَرَكَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

٣١٦١ - حَدَّثُونَا عَنِ الْأَثْرَمِ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ، ثُمَّ يَدْعُو هَكَذَا بِإِصْبَعِهِ، وَأَشَارَ سُلَيْمَانُ بِالسَّبَّابَةِ الْإِشَارَةَ فِي الدُّعَاءِ عَلَى الْجِنَازَةِ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ، يَعْنِي بِالسَّبَّابَةِ، وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: رَأَيْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يُشِيرُ بِيَدِهِ فِي تَكْبِيرِهِ عَلَى الْجِنَازَةِ، وَهُوَ مُمْسِكٌ بِطَرَفَيِ الرِّدَاءِ مَعَ كَفَّيْهِ وَقَالَ أَحْمَدُ: وَسُئِلَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فِي الدُّعَاءِ عَلَى الْجَنَازَةِ؟ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ.

٩٦ - ذِكْرُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى

٣١٦٢ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَنَا إِبْرَاهِيمُ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 436 (Shamela #21113, hlm. urut 1884)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.