Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 430

  1. ٣١ - كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز
  3. ٩٤ - ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

٣١٣٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ نُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَخَمْسًا، فَأَمَرَ النَّاسَ بِأَرْبَعٍ عَلَى الْجَنَازَةِ».

٣١٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ شَقِيقٍ الْأَسَدِيُّ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: «كَانُوا يُكَبِّرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعًا وَخَمْسًا وَسِتًّا، وَجَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَ كُلَّ وَاحِدٍ بِمَا رَأَى، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ، بِمَعْنَى التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ».

٣١٣٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: «كَبَّرَ عَلِيٌّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ النَّخَعِيِّ أَرْبَعًا».

٣١٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَزِينِ بْنِ حُنَيْشٍ،

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 430 (Shamela #21113, hlm. urut 1878)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.