Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 423

  1. ٣١ - كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  3. ٨٧ - مسائل من باب الصلاة على الجنائز

وَرُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عَلِيٍّ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: " إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرْتَ عَلَيْهَا تَكْبِيرَةً أَوِ اثْنَتَيْنٍ، ثُمَّ أُتِيتَ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى، فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ عَلَى الْأُولَى، ثُمَّ صَلِّ عَلَى الْأُخْرَى، وَهَكَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: «كُلَّمَا تَمَّتْ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ عَلَى وَاحِدَةٍ حُمِلَتْ»، وَقَالَ أَحْمَدُ: «يُكَبِّرُ إِلَى سَبْعٍ، ثُمَّ يَقْطَعُ وَلَا يَزِيدُ عَلَى سَبْعٍ».

وَاخْتَلَفُوا فِي جَنَازَةٍ حَضَرَتْ وَصَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: يُبْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ، هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَقَتَادَةَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْقَوْمِ تَغْرُبُ لَهُمُ الشَّمْسُ وَحَضَرَتِ الْجَنَازَةُ: يَبْدَءُونَ بِالْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَازَةِ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ رِوَايَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا: أَنْ يُبْدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ، وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ بَدَأَ فَصَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 423 (Shamela #21113, hlm. urut 1871)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.