Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 419

  1. ٣١ - كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  3. ٨٦ - ذكر تقديم جنائز الرجال على النساء إذا اجتمعن

وَسَطًا، وَالثَّانِيَةَ: أَنْ يَقُومَ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ وَمِنْكَبِ الْمَرْأَةِ، وَالثَّالِثَةَ: أَنْ يَقُومَ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَسَطَهَا، وَمِنَ الرَّجُلِ عِنْدَ صَدْرِهِ، هَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَسَطَهَا، وَعِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ.

٣١٢١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، قَالَ: ثنا شَيْخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو غَالِبٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ بِحِيَالِ رَأْسِ السَّرِيرِ، فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ يَقُومُ عَلَى الرَّجُلِ نَحْوًا مِمَّا قُمْتُ، وَمِنَ الْمَرْأَةِ نَحْوًا مِمَّا قُمْتُ؟ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: نَعَمْ.

٣١٢٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسَطَهَا».

٨٦ - ذِكْرُ تَقْدِيمِ جَنَائِزِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا اجْتَمَعْنَ

٣١٢٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعًا، فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ وَالنِّسَاءَ يَلُونَ الْقِبْلَةَ، يَصُفُّهُنَّ صَفًّا»، "وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 419 (Shamela #21113, hlm. urut 1867)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.