Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 394

  1. ٣١ - كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب اتباع الجنائز
  3. ٦٩ - ذكر الخبر الدال على أن الجلوس كان بعد القيام

بْنُ حُنَيْفٍ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

٣٠٦٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ عِنْدَ قَنْطَرَةِ الصَّالِحِينَ فَمَرَّتْ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَامَ وَقُمْنَا حَتَّى مَضَتْ

٣٠٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ، وَقَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، «كَانَا يَقُومَانِ لِلْجَنَازَةِ» وَأَنَّ مَرْوَانَ كَانَ مَعَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ

٣٠٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، وَقَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، كَانَا قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرَّا بِجِنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيلَ: إِنَّمَا هُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ؟ فَقَالَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ: إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا».

وَرَأَتْ طَائِفَةٌ أَنْ لَا يَقُومَ الْمَرْءُ لِلْجَنَازَةِ تَمُرُّ بِهِ، مُرَّ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ بِجِنَازَةٍ فَلَمْ يَقُمْ لَهَا، وَكَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يَعِيبُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَقَالَ مَالِكٌ:

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 394 (Shamela #21113, hlm. urut 1842)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.