Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 391

  1. ٣١ - كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب اتباع الجنائز
  3. ٦٨ - ذكر الأمر بالقيام للجنازة والأمر إذا تبعها أن لا يقعد حتى توضع

اللهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتَ جَنَازَةً فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَقُمْ لَهَا، حَتَّى تُخَلِّفَكَ أَوْ تُوضَعَ».

٦٧ - ذِكْرُ الْقِيَامِ لِجَنَازَةِ الْكَافِرِ

٣٠٦١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَا: ثنا الْمُقْرِيُّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: الْجَنَازَةُ تَمُرُّ بِنَا جَنَازَةُ الْكَافِرِ فَنَقُومُ لَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ قُومُوا لَهَا، فَإِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَقُومُونَ لَهَا، إِنَّمَا تَقُومُونَ إِعْظَامًا لِلَّذِي يَقْبِضُ النُّفُوسَ».

٦٨ - ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ وَالْأَمْرِ إِذَا تَبِعَهَا أَنْ لَا يَقْعُدَ حَتَّى تُوضَعَ

٣٠٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ».

٣٠٦٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا مُسْلِمٌ، قَالَ: ثنا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَصْحَابِهِ إِذْ مَرَّتْ عَلَيْهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ لِيَحْمِلَهَا فَإِذَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ أَوْ يَهُودِيَّةٍ قِيلَ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّهَا كَانَتْ جَنَازَةَ يَهُودِيٍّ؟ قَالَ: «إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 391 (Shamela #21113, hlm. urut 1839)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.