Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 388

  1. ٣١ - كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب اتباع الجنائز
  3. ٦٤ - ذكر نهي النساء عن اتباع الجنائز

أَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ، وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تُصَلِّيَ النِّسَاءُ عَلَى الْجَنَازَةِ، وَهُنَّ عَلَى الدَّوَابِّ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَكَانَ مَالِكٌ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، وَكَرِهَ ذَلِكَ لِنِسَائِهِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا الَّذِينَ كَرِهُوا حُضُورَ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ فَلَعَلَّ مِنْ حُجَّتِهِمْ حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ بَلْ قَدِ احْتَجَّ بِهِ بَعْضُهُمْ.

٣٠٥٤ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا».

وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حُجَّةِ مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ.

٣٠٥٥ - حَدَّثَنَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةً فَصَاحَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «دَعْهَا يَا عُمَرُ» فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ، وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ، وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ ".

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةٍ: «صَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمَكِ»، فَإِذَا كَانَ هَذَا

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 388 (Shamela #21113, hlm. urut 1836)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.