Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 370

  1. ٣١ - كتاب الجنائز
  2. ٥٣ - ذكر استعمال المسك في حنوط الميت

قَالَ: أَدْرِجُوهُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأُحِبُّ أَنْ يَبْدَأَ فَيَجْعَلُ الْكَافُورَ عَلَى مَسَاجِدِ الْمَيِّتِ جَبْهَتِهِ، وَأَنْفِهِ وَرَاحَتَيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ، وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْحَنُوطِ حَدِيثًا، قَدْ تُكِلِّمَ فِي إِسْنَادِهِ.

٣٠٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ أَبَاكُمْ آدَمَ ﵇ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بُعِثَ إِلَيْهِ مِنَ الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ بِكَفَنِهِ، وَحَنُوطِهِ، فَلَمَّا رَأَتْهُمْ حَوَّاءُ ذَهَبَتْ لِتَدْخُلَ دُونَهُمْ فَقَالَ: " خَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ رُسُلِ رَبِّي، فَمَا أَصَابَنِي الَّذِي أَصَابَنِي إِلَّا مِنْكِ، وَلَا لَقِيتُ الَّذِي لَقِيتُ إِلَّا مِنْكِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ غَسَلُوهُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ وِتْرًا، وَكَفِّنُوهُ فِي وِتْرٍ مِنَ الثِّيَابِ، ثُمَّ لَحَدُوهُ وَدَفَنُوهُ، وَقَالُوا: هَذِهِ سُنَّةُ وَلَدِ آدَمَ مِنْ بَعْدِهِ ".

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الَّذِي رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ مَجْهُولٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ بِأَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ.

٣٠٠٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أُبَيٍّ قَالَ: " لَمَّا ثَقُلَ آدَمُ ﵇ أَمَرَ بَنِيهِ أَنْ يَجِيئُوهُ مِنَ الثِّمَارِ فَلَقِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ فَقَالُوا: ارْجَعُوا فَقَدْ أُمِرَ بِقَبْضِ أَبِيكُمْ، فَرَجَعُوا مَعَهُ، فَقَبَضُوا رُوحَهُ، وَجَاؤُوا مَعَهُمْ بِكَفَنِهِ، وَحَنُوطِهِ، وَقَالُوا لِبَنِيهِ: احْضُرُونَا، فَغَسَلُوهُ، وَكَفَّنُوهُ، وَحَنَّطُوهُ، وَصَلُّوا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالُوا: يَا بَنِي آدَمَ هَذِهِ سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ ".

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " وَكَرِهَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُتْبَعَ الْمَيِّتُ بِنَارٍ تُحْمَلُ مَعَهُ، أَوْ أُحْمِلَ، وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَأَوْصَى

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 370 (Shamela #21113, hlm. urut 1818)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.