Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 362

  1. ٣١ - كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الأكفان
  3. ٤٧ - ذكر إخراج الكفن قبل قضاء الديون، والوصايا، والمواريث

٢٩٩٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا: أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَعْجَبَ، أَوْ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: «الْحِبَرَةُ».

وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ لَا يُكَفِّنُ الْمَيِّتَ فِي الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْعَصْبِ.

٤٧ - ذِكْرُ إِخْرَاجِ الْكَفَنِ قَبْلَ قَضَاءِ الدُّيُونِ، وَالْوَصَايَا، وَالْمَوَارِيثِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْكَفَنِ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ؟ فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: «يَخْرُجُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»، هَكَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَالزُّهْرِيُّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَقَتَادَةُ، وَمَالِكٌ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْحَسَنِ، وَرُوِّينَا ذَلِكَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِهَذَا نَقُولُ لِأَنَّ فِي خَبَرِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُهُ: «لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا نَمِرَةً كُفِّنَ فِيهَا»، وَقَدْ ذَكَرْتُ الْحَدِيثَ فِيمَا مَضَى.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 362 (Shamela #21113, hlm. urut 1810)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.