Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 1, hlm. 285

  1. ٢ - كتاب المياه
  2. ١٤ - ذكر اختلاف أهل العلم في الطهارة بالماء المستعمل في الوضوء والاغتسال

بَأْسَ بِمَائِهَا إِذْ لَا حُجَّةَ مَعَهُ تَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ، قِيلَ لِلنُّعْمَانِ: فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سَبْعَةُ أَذْرُعٍ وَهِيَ تُؤْذِي فَتَرَكَ الذَّرْعَ وَقَالَ: إِذَا كَانَتْ تُؤْذِي فَإِنِّي أَكْرَهُهُ.

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ: الْأَرْضُونَ تَخْتَلِفُ، تَكُونُ الْأَرْضُ غِلَاظًا وَالْأُخْرَى رِقَاقًا، فَإِنْ تَخَوَّفَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهَا مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَتَوَضَّأُ مِنْهَا، فَقِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ لَهَا رَائِحَةٌ وَالْمَاءُ تَغَيَّرَ قَالَ: لَا يَتَوَضَّأُ مِنْهَا.

١٤ - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي الْوُضُوءِ وَالِاغْتِسَالِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْوُضُوءِ وَالِاغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ كَانَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يَرَوْنَ الْوُضُوءَ بِالْمَاءِ الَّذِي تُوُضِّئَ بِهِ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 1، ص 285 (Shamela #21113, hlm. urut 180)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.