Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 338

  1. ٣١ - كتاب الجنائز
  2. ٢٥ - ذكر الصبي الصغير تغسله المرأة

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: تَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالنَّخَعِيِّ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَأَحْمَدُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: تُدْفَنُ كَمَا هِيَ، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ وَلَا يَتَيَمَّمُ، وَكَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِقَوْلِ مَالِكٍ أَقُولُ وَذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ مَنْ يَجِدُ السَّبِيلَ إِلَى الْمَاءِ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ يَتَيَمَّمْ، وَكَذَلِكَ الْمَيِّتُ إِذَا لَمْ يُوجَدِ السَّبِيلُ إِلَى غَسْلِهِ بِالْمَاءِ تَيَمَّمَ، وَسَبِيلُ الْخُنْثَى الْمُشْكَلُ يَكُونُ مَعَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ كَذَلِكَ التَّيَمُّمُ.

٢٥ - ذِكْرُ الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ تَغْسِلُهُ الْمَرْأَةُ

أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تَغْسِلُ الصَّبِيَّ الصَّغِيرَ، وَمِمَّنْ حَفِظْنَا ذَلِكَ عَنْهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ،

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 338 (Shamela #21113, hlm. urut 1786)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.