Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 332

  1. ٣١ - كتاب الجنائز
  2. ١٩ - ذكر عدد غسل الميت

١٨ - ذِكْرُ غَسْلِ الْمَيِّتِ بِالْأُشْنَانِ

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: إِذَا طَالَ ضَنَأُ الْمَرِيضِ دَعَا بِأَشْنَانٍ فَغَسَلَهُ "، وَقَالَ مَالِكٌ: يُغْسَلُ الْمَيِّتُ بِالْحُرْضِ وَالسِّدْرِ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا لِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْمَوْتَى يَخْتَلِفُونَ فَإِنْ كَانَ بِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَسَخٌ مُتَلَبِّدٌ رَأَيْتُ أَنْ يُغْسَلَ بِالْأُشْنَانِ وَيُبَالَغَ فِي دَلْكِهِ لَيُنْقَى الْوَسَخُ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: يُدَلَّكُ بِالْأُشْنَانِ إِذَا كَانَ وَسِخًا وَطَالَ ضَنَأُ الْمَرِيضِ ".

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أُحِبُّ أَنْ يَسْتَعْمِلَ فِي أَمْرِ الْمَيِّتِ مَا قَالَهُ مَالِكٌ قَالَ: لَا أَدْرِي أَنْ يُتْعَبَ فِي غُسْلِهِ، وَلْيَفْعَلْ بِهِ كَمَا يَفْعَلُ بِالْحَيِّ الْمَرِيضِ الَّذِي يَخَافُ أَنْ يُوجِعَهُ وَيُتْعِبَهُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنِ احْتَاجَ لِوَسَخٍ بِهِ إِلَى الْأُشْنَانِ رَفَقَ بِهِ كَمَا يَرْفُقُ بِهِ لَوْ كَانَ مَرِيضًا، وَلَا يُعَنِّفْ بِهِ وَلَا يَفْعَلْ بِهِ فِعْلًا لَوْ كَانَ حَسَنًا عَلِيلًا فَفَعَلَ بِهِ ذَلِكَ أَلَمَهُ.

١٩ - ذِكْرُ عَدَدِ غَسْلِ الْمَيِّتِ

وَاخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ غَسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُغْسَلُ ثَلَاثًا هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُغْسَلَ ثَلَاثًا فَصَاعِدًا، لَا يُقْصَرُ عَنْ ثَلَاثٍ،

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 332 (Shamela #21113, hlm. urut 1780)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.