Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 324

  1. ٣١ - كتاب الجنائز
  2. ٩ - ذكر الدليل على أن عصبة الميت وقرابته أحق بولايته، وغسله إذا كان فيهم من يحسن الغسل من الأباعد

الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِنَ طَاهِرٌ حَيًّا وَمَيِّتًا وَقَالَ: قَدْ أَكْرَمَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَكُونُوا أَنْجَاسًا فِي حَيَاتِهِمْ وَبَعْدَ وَفَاتِهِمْ وَقَالَ: لَوْ كَانَ الْمُؤْمِنُ نَجِسًا مَا طَهُرَ وَلَوْ غُسِلَ بِمَاءِ الدُّنْيَا، وَقَالَ: لَوْ كَانَ الْمُؤْمِنُ إِذَا مَاتَ نَجِسًا مَا جَازَ أَنْ يُقَبَّلَ النَّجِسُ.

٢٩٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِنَجَسٍ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا».

وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ: إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا مِنْهُ.

٩ - ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَصَبَةَ الْمَيِّتِ وَقَرَابَتَهُ أَحَقُّ بِوِلَايَتِهِ، وَغُسْلِهِ إِذَا كَانَ فِيهِمْ مَنْ يُحْسِنُ الْغُسْلَ مِنَ الْأَبَاعِدِ

٢٩٣٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ، بَسُبَلَانُ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شُرَيْطٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: " مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَاتَ فَقَالَ عُمَرُ: لَا أَسْمَعُ أَحَدًا يَقُولُ: مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي هَذَا، فَقَالَ يَا سَالِمُ ادْعُ لَنَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَمَّا رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ أَجْمَعْتُ أَبْكِي فَقَالَ لِي: " مَا لَكَ لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَاتَ؟ قُلْتُ: إِنَّ عُمَرَ يَقُولُ: كَذَا كَذَا قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي أَوْ بِذِرَاعِي، ثُمَّ جَاءَ حَتَّى وَصَلَ فَقَالَ: أَوْسِعُوا لِي، فَدَخَلَ حَتَّى جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠] الْآيَةَ، قَالُوا: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ فَعَلِمُوا أَنَّهُ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 324 (Shamela #21113, hlm. urut 1772)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.