Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 322

  1. ٣١ - كتاب الجنائز
  2. ٧ - ذكر الستر على الميت عند غسله وترك نزع القميص عنه وقت غسله

مَضَتْ، رُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا يُوضَعُ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَنْتَفِخَ» قَالَ: " وَلَا عَلَيْكَ فَعَلْتَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ تَفْعَلْ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي هَذَا كَأَنَّهُمْ يُدَارُونَ أَنْ يَرْبُوَ بَطْنُهُ، وَكُلَّمَا صَنَعُوا مِمَّا رَجَوْا وَعَرَفُوا أَنَّ فِيهِ دَفْعَ الْمَكْرُوهِ رَجَوْتُ أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ إِنْ شَاءَ اللهُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَذَلِكَ نَقُولُ.

٧ - ذِكْرُ السَّتْرِ عَلَى الْمَيِّتِ عِنْدَ غَسْلِهِ وَتَرْكِ نَزْعِ الْقَمِيصِ عَنْهُ وَقْتَ غَسْلِهِ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: جَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ بُرَيْدَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا أَخَذُوا فِي غَسْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، نَادَاهُمْ مُنَادٍ: لَا تَنْزِعُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَمِيصًا.

٢٩٣٠ - وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غُسِلَ فِي قَمِيصٍ» وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَالِحٌ يُضَعَّفُ، وَقَالَ لِي مُوسَى: ابْنُ جُرَيْحٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ صَالِحٍ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 322 (Shamela #21113, hlm. urut 1770)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.