Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 297

  1. ٣٠ - كتاب الكسوف
  2. ٨ - ذكر الجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس

بْنُ عَازِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ

٢٨٩٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ يَسْتَسْقِي، وَخَرَجَ فِيمَنْ خَرَجَ مَعَهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ، فَقَامَ قَائِمًا عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مِنْبَرٍ، فَاسْتَسْقَى، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَنَحْنُ خَلْفَهُ، يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ يَوْمَئِذٍ، وَلَمْ يَقُمْ.

٢٨٩٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ، فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُجْهَرُ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ بِالْقِرَاءَةِ: هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَاحْتَجَّ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: لَوْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لَخَبَّرَ بِالَّذِي قَرَأَ، وَلَمْ يُقَدِّرْ ذَلِكَ بِغَيْرِهِ، وَاحْتَجَّ آخِرُ بِحَدِيثِ سَمُرَةَ.

٢٨٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 297 (Shamela #21113, hlm. urut 1746)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.