Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 242

  1. ٢٨ - جماع أبواب صلاة التطوع قبل المكتوبات وبعدهن
  2. جماع أبواب صلاة التطوع غير التطوع قبل المكتوبات وبعدها
  3. ٢٩ - ذكر صلاة التطوع في السفر قبل المكتوبة

٢٧٨٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَطَوَّعُ بِاللَّيْلِ، وَلَا يَتَطَوَّعُ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ ".

٢٧٨٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ، وَلَا يَدَعُهُمَا فِي الْحَضَرِ ".

وَرُوِّينَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَا بَعْدَهَا. وَقَالَ النَّخَعِيُّ: «كَانُوا إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْجَبَّانَةَ، كَرِهُوا أَنْ يُصَلُّوا تَطَوُّعًا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ». وَرُوِّينَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا قَالَا: «لَا يُصَلِّي الْمُسَافِرُ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَا بَعْدَهَا».

وَرَأَتْ طَائِفَةٌ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ، فَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ عُمَرُ، وَعَلِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو ذَرٍّ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُسَافِرُونَ، فَيَتَطَوَّعُونَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ وَبَعْدَهَا».

٢٧٨٧ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ ".

٢٧٨٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: ثنا دَاوُدُ أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 242 (Shamela #21113, hlm. urut 1695)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.