Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 240

  1. ٢٨ - جماع أبواب صلاة التطوع قبل المكتوبات وبعدهن
  2. جماع أبواب صلاة التطوع غير التطوع قبل المكتوبات وبعدها
  3. ٢٧ - ذكر إباحة التطوع جالسا، وإن لم يكن بالمصلي علة تمنعه القيام

٢٥ - ذِكْرُ مَا خَصَّ اللهُ بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ، فَجَعَلَ صَلَاتَهُ قَاعِدًا، كَصَلَاتِهِ قَائِمًا

٢٧٧٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: ثنا مَنْصُورٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي جَالِسًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ حُدِّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ: «صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ»، وَإِنَّكَ تُصَلِّي قَاعِدًا؟ قَالَ: «أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ».

٢٦ - ذِكْرُ التَّرَبُّعِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا صَلَّى جَالِسًا

٢٧٨٠ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُحْرِمِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا».

٢٧ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّطَوُّعِ جَالِسًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْمُصَلِّي عِلَّةٌ تَمْنَعُهُ الْقِيَامَ

٢٧٨١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ «النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ».

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 240 (Shamela #21113, hlm. urut 1693)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.