Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 210

  1. ٢٧ - كتاب الوتر
  2. ٢٢ - ذكر اختلاف أهل العلم في القنوت قبل الركوع وبعده

وَحَمَّادٍ، وَأَبِي إِسْحَاقَ.

٢٧٢٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا قُرَيْشٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَمْزَةَ الْمَازِنِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ: قُلْتُ: عَمَّنْ أَخَذْتَهُ؟، قَالَ: " عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، قَالَ الْعَوَّامُ: وَذَكَرَ رَابِعًا فَنَسِيتُ ".

٢٧٢١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ «أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ».

٢٧٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ «قَنَتَ فِي الْمَغْرِبِ فَدَعَا عَلَى أُنَاسٍ وَعَلَى أَشْيَاعِهِمْ، وَقَنَتَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ».

٢٧٢٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: " كَيْفَ كُنْتُمْ تَقْنُتُونَ أَقْبَلَ الرُّكُوعِ أَمْ بَعْدَهُ؟، فَقَالَ: «كُلَّ ذَلِكَ كُنَّا نَفْعَلُ قَبْلُ وَبَعْدُ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَبِهِ نَقُولُ، إِذَا نَزَلَتْ نَازِلَةٌ احْتَاجَ النَّاسُ مِنْ أَجْلِهَا إِلَى الْقُنُوتِ قَنَتَ إِمَامُهُمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 210 (Shamela #21113, hlm. urut 1665)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.