Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 199

  1. ٢٧ - كتاب الوتر
  2. ١٧ - ذكر نقض الوتر

لَا أَرْوِيهِ عَنْ أَحَدٍ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَا أَعْلَمُ اخْتِلَافًا فِي أَنَّ رَجُلًا بَعْدَ أَنْ أَدَّى صَلَاةَ فَرْضٍ كَمَا فُرِضَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَرَادَ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْهَا نَقْضَهَا أَنْ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهِ، فَحُكْمُ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ مِنَ الْوِتْرِ حُكْمُ مَا لَا نَعْلَمُهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ، وَكَذَلِكَ الْحَجُّ، وَالصَّوْمُ، وَالْعُمْرَةُ، وَالِاعْتِكَافُ، لَا سَبِيلَ إِلَى نَقْضِ شَيْءٍ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ يُكْمِلَهَا، رُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَنَامُ عَلَى وِتْرٍ، فَإِنِ اسْتَيْقَظْتُ صَلَّيْتُ شَفْعًا حَتَّى الصَّبَّاحِ، وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلَافَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَعَائِشَةَ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ فَلَعَلَّهُ قَدْ فَعَلَ الْفِعْلَيْنِ جَمِيعًا.

٢٦٩٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لِرَجُلٍ: «إِذَا أَوْتَرْتَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَا تُشْفِعْ بِرَكْعَةٍ وَصَلِّ شَفْعًا حَتَّى تُصْبِحَ» قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ يُفْتِي بِهِ، يَقُولُ: «إِذَا أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَلْيُصَلِّ شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ».

٢٦٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَعَائِذَ بْنَ عَمْرٍو عَنِ الرَّجُلِ يُوتِرُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: لَا تُصَلِّ وِتْرَكَ ".

٢٦٩٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثَنَا غُنْدُرٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: «أَمَّا أَنَا فَإِذَا أَوْتَرْتُ، ثُمَّ قُمْتُ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ».

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 199 (Shamela #21113, hlm. urut 1654)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.