Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 193

  1. ٢٧ - كتاب الوتر
  2. ١٥ - ذكر اختلاف أهل العلم في قضاء الوتر بعد طلوع الفجر

٢٦٨١ - حَدَّثَنِي عَلِيُّ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ: «لَإِنِّي لَأُوتِرُ وَقَدْ صَفَّ النَّاسُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ».

٢٦٨٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا الْحَجْبِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «مَا أَوْتَرَ إِلَّا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا».

وَكَانَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ يَقُولُونَ: «يُوتِرُ مَا لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ»، وَحُكِيَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ أَوْتَرْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا بَأْسَ»، وَهَكَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ: «إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ فَلَا يُوتِرْ»، وَقَالَ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ: «إِنَّ أَكْثَرَ وِتْرِنَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ».

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: «وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ الْوِتْرَ وَإِنْ صَلَّى الصُّبْحَ»، كَذَلِكَ قَالَ طَاوُسٌ، وَقِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: قَالَ سُفْيَانُ: «اقْضِ الْوِتْرَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ»،

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 193 (Shamela #21113, hlm. urut 1648)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.