Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 183

  1. ٢٧ - كتاب الوتر
  2. ١١ - ذكر إباحة الوتر بسبع ركعات، أو بتسع، وصفة الجلوس إذا أوتر بسبع أو بتسع

٢٦٥٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: قِيلَ لِسَعْدٍ: إِنَّكَ تُوتِرُ بَرَكْعَةٍ، قَالَ: «نَعَمْ أُخَفِّفُ عَلَى نَفْسِي، ثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ، وَخَمْسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَسَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ».

٢٦٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يَمُرُّ بِنَا رَجُلًا رَجُلًا، فَلَمَّا أَتَى عَلَيَّ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: «خَمْسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثٍ، وَثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ» قَالَ حَمَّادٌ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: «وَسَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ».

٢٦٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ سَعْيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «الْوِتْرُ سَبْعٌ وَخَمْسٌ، وَالثَّلَاثُ بَتْرَاءُ».

٢٦٥٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثنا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو نَعَامَةَ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى إِذَا صَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ يَمُرُّ بِنَا، فَأَتَى عَلَيَّ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي عَنِ الْوِتْرِ، قَالَ: «ثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ وَخَمْسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثٍ، وَسَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ».

٢٦٦٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابِيٍّ الْمَكِّيِّ قَالَ: جِئْتُ أَنَا وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِعَرَفَةَ، وَقَدْ ضَرَبَ فُسْطَاطًا فِي الْحِلِّ وَفُسْطَاطًا فِي الْحَرَمِ فَقُلْنَا لَهُ: لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: أَمَّا الَّذِي فِي الْحَرَمِ فَأُصَلِّي فِيهِ، فَإِذَا جِئْتُ أَهْلِي فَفِي الْحِلِّ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ كَيْفَ تُوتِرُ؟، قَالَ:

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 183 (Shamela #21113, hlm. urut 1638)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.