Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 140

  1. ٢٥ - جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها
  2. جماع أبواب الأفعال المباحة في المسجد غير الصلاة والذكر
  3. ٢٥ - ذكر إباحة الوضوء في المسجد

أَبِي رَبَاحٍ، وَطَاوُسٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ.

٢٥٤٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَعْرَابِيًّا يَتَطَهَّرُ فَوْقَ مَطْهَرَةِ زَمْزَمَ، يَغْسِلُ فَرْجَهُ وَدُبُرَهُ، وَالْمَاءُ يَرْجِعُ فِيهَا، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً قَالَ: تَوَضَّأْ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ».

٢٥٥٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا يَحْيَى، قَالَ: ثنا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ».

٢٥٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ قَالَ: «رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ».

وَمِمَّنْ كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ، وَبِهِ قَالَ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَيْسَ لِلْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ مَعْنًى؛ لِأَنَّهُ مَاءٌ طَاهِرٌ يُلَاقِي هَاهُنَا طَاهِرًا، وَلَا يَزِيدُهُ بِذَلِكَ إِلَّا نَظَافَةً غَيْرَ أَنَّا نَكْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ فِي مَوْضِعِ مُصَلَّى النَّاسِ؛ لِئَلَّا يَتَأَذَّى بِهَذَا الطُّهُورِ مُسْلِمٌ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَتَأَذَّى بِنَدَى الْمَاءِ الْمُصَلُّونَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُصَلِّي فِيهَا النَّاسُ، وَفَحَصَ الْحَصَا عَنِ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 140 (Shamela #21113, hlm. urut 1599)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.