Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 100

  1. ٢٣ - جماع أبواب ستر المصلي
  2. ١٧ - ذكر التغليظ من مرور الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المصلي

١٦ - ذِكْرُ مُرُورِ الْهِرِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

٢٤٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثنا بُنْدَارٌ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْهِرَّةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ، إِنَّمَا هِيَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ».

١٧ - ذِكْرُ التَّغْلِيظِ مِنْ مُرُورِ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

٢٤٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، وَسُلَيْمَانُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ». قُلْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ».

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ.

قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ. وَكَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ، وَمَرَّ جَرْوٌ بَيْنَ يَدَيْ مُصَلٍّ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 100 (Shamela #21113, hlm. urut 1563)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.