Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 71

  1. ٢٢ - جماع أبواب اللباس في الصلاة
  2. جماع أبواب ما يجب على الرجل والمرأة تغطيته في الصلاة
  3. ١٧ - ذكر عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب

النُّعْمَانُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا، فَقَالَ: يُقَالُ لَهُمْ: أَوَاجِبٌ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُغَطِّيَ جَمِيعَ الْعَوْرَاتِ مِثْلَ الشَّعْرِ، وَالْفَخِذِ، وَالْبَطْنِ، أَوَ مُبَاحٌ لَهَا كَشْفُ مَا دُونَ الرُّبُعِ مِنْ هَذِهِ الْعَوْرَاتِ؟ قَالَ: وَهَذَا لَا اخْتِلَافَ فِي أَنَّ كَشْفَ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ عَامِدَةً فِي صَلَاتِهَا، وَقَوْلُهُمْ، وَقَوْلُ سَائِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ وَاحِدٌ، فَإِذَا قَالُوا: إِنَّ ذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا قِيلَ لَهُمْ: فَلِمَ جَازَتْ صَلَاتُهَا مَعَ كَشْفِ خُمُسِ ذَلِكَ، وَفَسَدَتْ صَلَاتُهَا مَعَ كَشْفِ رُبُعِهَا، وَكُلُّ الْفِعْلَيْنِ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا؟ يَلْزَمُ يَعْقُوبَ فِي تَحْدِيدِهِ النِّصْفَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَلْزَمُ النُّعْمَانَ حَيْثُ جَعَلَ ذَلِكَ لِكُلٍّ مِنَ الرُّبُعِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ إِلَّا تَحَكُّمًا، مَنْ شَاءَ فَعَلَ فِيهِ مِثْلَ فِعْلِهِمْ، وَلَا حُجَّةَ مَعَهُمْ تُوجِبُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، قَالَ فِي الْمَرْأَةِ صَلَّتْ وَقَدِ انْكَشَفَ قَدَمَاهَا أَوْ شَعْرُهَا أَوْ صَدْرُهَا، أَوْ صَدْرُ قَدَمَيْهَا: «تُعِيدُ مَا دَامَتْ فِي الْوَقْتِ».

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِنْ صَلَّتِ الْمَرْأَةُ وَرَأْسُهَا وَعَوْرَتُهَا مَكْشُوفَةٌ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَمْ لَا تَعْلَمُ، صَلَاتُهَا فَاسِدَةٌ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَتُعِيدُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كُلُّ مَنْ هَذَا سَبِيلُهُ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَتُعِيدُ عِنْدَ مَالِكٍ مَا دَامَتْ فِي الْوَقْتِ.

وَكَانَ إِسْحَاقُ يَقُولُ: تُعِيدُ إِذَا كَانَتْ عَالِمَةً بِذَلِكَ، فَإِنْ عَلِمَتْ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَمْ أُوجِبْ إِعَادَةً، وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ: «إِذَا عَلِمَتْ أَعَادَتْ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ، أَوْ كَشَفَتِ الرِّيحُ شَيْئًا مِمَّا عَلَيْهَا فَأَعَادَتِ السُّتْرَةَ عَلَيْهَا مَضَتْ فِي صَلَاتِهَا».

١٧ - ذِكْرُ عَدَدِ مَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ

وَاخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ مَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ فَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَقُولُ:

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 71 (Shamela #21113, hlm. urut 1535)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.