Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 61

  1. ٢٢ - جماع أبواب اللباس في الصلاة
  2. ١١ - ذكر الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المرء في أحدهما ولا ثوب عليه غيره

١٠ - ذِكْرُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ الْمَرْءُ فِيهِ أَهْلَهُ

٢٣٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، " أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ حَبِيبَةَ هَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ، قَالَتْ: «نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى».

١١ - ذِكْرُ الْأَمْرِ بَزَرِّ الْقَمِيصِ وَالْجُبَّةِ إِذَا صَلَّى الْمَرْءُ فِي أَحَدِهِمَا وَلَا ثَوْبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ

٢٣٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَخْزُومِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ، يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، " إِنِّي أَكُونُ فِي الصَّيْدِ فَأُصَلِّي، وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا قَمِيصٌ وَاحِدٌ؟ قَالَ: فَازْرُرْهُ، وَلَوْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا بِشَوْكَةٍ ".

وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ جَمَاعَةٍ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالتَّابِعِينَ أَنَّهُمْ صَلُّوا فِي قَمِيصِهِمْ، وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ صَلَّى فِي قَمِيصٍ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 61 (Shamela #21113, hlm. urut 1525)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.