Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 29

  1. ٢١ - جماع أبواب صلاة الخوف
  2. ٢ - ذكر الخبر الموافق للأخبار التي ذكرناها الدال على أن الفريقين لم يقضيا

وَالنُّعْمَانِ، وَأَكْثَرُ الْمُفْتِينَ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَعْصَارِ.

٢ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُوَافِقِ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْفَرِيقَيْنِ لَمْ يَقْضِيَا

٢٣٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ: «قَامَ النَّبِيُّ ﷺ، وَصَفَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَصَفَّ خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامُوا، فَقَامَ أَصْحَابُهُمْ، ثُمَّ جَاءَ أَصْحَابُهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ».

٢٣٤٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَانِ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ رَكْعَةٌ ".

فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَثْبَتَتْهُ الْأَخْبَارُ بِظَاهِرِ كِتَابِ اللهِ؛ لِأَنَّ اللهَ ﷿ ذَكَرَ الطَّائِفَةَ الْأُولَى قَالَ: فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ الْآَيَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَيْهَا وُجُوبَ قَضَاءٍ، ثُمَّ قَالَ فِي الطَّائِفَةِ الْأُخْرَى: وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ الْآَيَةَ وَلَمْ يُوجِبْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنَ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 29 (Shamela #21113, hlm. urut 1495)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.