Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 369

  1. ١٩ - كتاب السفر
  2. ١٩ - ذكر من نسي صلاة في سفر فذكرها في الحضر، أو نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر

اخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الْحَسَنِ.

وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي سَفَرٍ فَذَكَرَهَا بَعْدَ قُدُومِهِ فِي الْحَضَرِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي صَلَاةَ سَفَرٍ كَمَا كَانَتْ فُرِضَتْ عَلَيْهِ، هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ لَمَّا صَارَ بِمِصْرَ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّيهَا أَرْبَعًا، هَكَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ آخِرُ قَوْلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ.

وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلًا ثَالِثًا: وَهِيَ خِلَافُ رِوَايَةِ يُونُسَ عَنْهُ، فِيمَنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي سَفَرٍ فَذَكَرَهَا فِي حَضَرٍ، وَقَوْلُهُ فِيمَنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي حَضَرٍ فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ قَوْلٌ شَاذُّ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِ، ذَكَرَ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْأَشْعَثِ أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةَ الْحَضَرِ حَتَّى ذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ، قَالَ: يُصَلِّيهَا صَلَاةَ السَّفَرِ، وَإِذَا نَسِيَ صَلَاةً فِي سَفَرٍ ثُمَّ ذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ صَلَّى صَلَاةَ الْحَضَرِ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 4، ص 369 (Shamela #21113, hlm. urut 1465)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.