Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 296

  1. ١٧ - كتاب العيدين
  2. ٣٤ - ذكر استحباب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي يخرج منه

٣٣ - ذِكْرُ تَيَمُّمِ مَنْ يَخْشَى فَوَاتِ الْعِيدِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَخْشَى فَوَاتَ الْعِيدِ إِنْ ذَهَبَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَتَوَضَّأُ وَلَا يَتَيَمَّمُ وَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَتَيَمَّمُ، وَكَذَلِكَ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَدْ ذَكَرْتُ هَذَا الْبَابَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاخْتَلَفُوا فِي مَنْ تَرْكِ تَكْبِيرَةٍ مِنْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ، فَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَفِي قَوْلِ مَالِكٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، أَبُو ثَوْرٍ عَنْ مَالِكٍ.

٣٤ - ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الرُّجُوعِ مِنَ الْمُصَلَّى مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ

٢١٩٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، قَالَ: ثنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ يَسْتَحِبَّانِ ذَلِكَ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 4، ص 296 (Shamela #21113, hlm. urut 1395)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.