Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 1, hlm. 243

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها
  3. ٣٧ - ذكر استحباب نضح الفرج بعد الوضوء ليدفع به وساوس الشيطان وينزع الشك به

٣٧ - ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ نَضْحِ الْفَرَجِ بَعْدَ الْوُضُوءِ لِيَدْفَعَ بِهِ وَسَاوِسَ الشَّيْطَانِ وَيَنْزِعَ الشَّكَّ بِهِ

١٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَوْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَالَ، ثُمَّ نَضَحَ عَلَى فَرْجِهِ.

١٥١ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثنا الرَّمَادِيُّ، ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.

١٥٢ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ ﵇ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ فَعَلَّمَنِي الْوُضُوءَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ».

١٥٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: تَذَاكَرَ عَلِيٌّ، وَعَمَّارٌ، وَالْمِقْدَادُ الْمَذْيَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: فَاسْأَلُوا عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلَهُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ عَمَّارٌ أَوِ الْمِقْدَادُ فَسَمَّى لَنَا عَائِشٌ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 1، ص 243 (Shamela #21113, hlm. urut 138)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.