Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 279

  1. ١٧ - كتاب العيدين
  2. ١٨ - ذكر عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع

وَفِيهِ قَوْلٌ حَادِي عَشَرَ: قَالَهُ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: لَيْسَ فِي تَكْبِيرِ الْعِيدِ شَيْءٌ مُؤَقَّتٌ.

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانِي عَشَرَ: وَهِيَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ التَّكْبِيرَ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ، وَثَلَاثَةَ عَشْرَةَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ.

٢١٦٨ - حَدَّثَنَاهُ أَبُو يَعْقُوبَ، يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثنا أَبُو حَفْصٍ، قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ أَقُولُ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ.

٢١٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا ثُمَّ قَرَأَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ كَبَّرَ فِي الْأُخْرَى خَمْسًا ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ ".

٢١٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ".

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 4، ص 279 (Shamela #21113, hlm. urut 1378)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.