Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 260

  1. ١٧ - كتاب العيدين
  2. ١٢ - ذكر وقت صلاة العيد

٢١٢٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ بَيْنَهُمَا حَسَنٌ فَقَالَ: «لَا تُؤَذِّنْ وَلَا تُقِمْ، فَلَمَّا سَاءَ الَّذِي بَيْنَهُمَا أَذَّنَ وَأَقَامَ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَيْسَ فِي الْعِيدَيْنِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَالَ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ.

١٢ - ذِكْرُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الصُّبْحَ، ثُمَّ يَغْدُو كَمَا هُوَ إِلَى الْمُصَلَّى.

٢١٢٣ - حَدَّثَنَاهُ مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْهُ.

وَكَانَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ وَبَنُوهُ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ صَلُّوا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَذْهَبُونَ إِلَى الْمُصَلَّى، وَذَلِكَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى.

٢١٢٤ - حَدَّثَنَاهُ مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا شَبَابَةُ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّهُ رَأَى جَدَّهُ رَافِعًا وَبَنِيهِ ".

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 4، ص 260 (Shamela #21113, hlm. urut 1359)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.