Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 258

  1. ١٧ - كتاب العيدين
  2. ١١ - ذكر ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين

٢١١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: رَأَى عَلِيٌّ أُنَاسًا يَذْهَبُونَ يَوْمَ الْعِيدِ فَقَالَ: مَا هَؤُلَاءِ؟ فَقَالُوا: يَأْتُونَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: " إِنَّمَا الْجَمَاعَةُ فِي الْجَبَّانَةِ، وَأَمَرَ رَجُلًا فَصَلَّى بِهِمْ.

وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَسْتَحْسِنُ ذَلِكَ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ يَرَيَانِ ذَلِكَ وَاسْتَحْسَنَ ذَلِكَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.

١١ - ذِكْرُ تَرْكِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

٢١١٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: «صَلَّيْتُ الْعِيدَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ».

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَقُولَانِ: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى، وَصَلَّى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ.

٢١٢٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: " لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَخْبَرَنِي قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ وَلَا إِقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ وَلَا شَيْءَ، قَالَ: لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ ".

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 4، ص 258 (Shamela #21113, hlm. urut 1357)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.