Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 1, hlm. 240

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها
  3. ٣٥ - ذكر الوضوء من الغضب

وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ، فَقِيلَ لَهُ أَلَا تَتَوَضَّأُ، قَالَ: وَمِمَّ أَتَوَضَّأُ لَأَنْتَ أَكْيَسُ مِنَ الَّذِي سَمَّتْهُ أُمُّهُ كَيْسَانَ.

وَقَالَ طَائِفَةٌ: مَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ، أَوْ جَذَّ شَارِبَهُ تَوَضَّأَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ.

وَقَالَ: آخَرُونَ يَمَسُّهُ الْمَاءُ، كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَكَمُ.

٣٥ - ذِكْرُ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَضَبِ

١٤٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو وَائِلٍ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَكَلَّمَهُ بِكَلَامٍ أَغْضَبَهُ، فَلَمَّا أَنْ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 1، ص 240 (Shamela #21113, hlm. urut 135)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.