Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 219

  1. ١٦ - كتاب الإمامة
  2. جماع أبواب الصفوف
  3. ٨٥ - ذكر إباحة ائتمام المصلي نافلة خلف من يصلي فريضة، وائتمام المصلي فريضة خلف من يصلي نافلة

الْحَدِيثَيْنِ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَطَاوُسٌ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَقَالَ بِمِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى الْأَوْزَاعِيُّ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: كُلُّ مَنْ خَالَفَتْ نِيَّتُهُ بِنِيَّةِ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِمَا صَلَّى مَعَهُ، وَاسْتَأْنَفَ، هَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَرُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَأَبِي قِلَابَةَ، وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَرَبِيعَةُ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَ الْإِمَامُ مُتَطَوِّعًا لَمْ يُجِزْ مَنْ خَلْفَهُ الْفَرِيضَةُ، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مُفْتَرِضًا وَكَانَ مَنْ خَلْفَهُ مُتَطَوِّعًا كَانَتْ صَلَاتُهُمْ جَائِزَةً.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي إِلَى النَّاسِ وَهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ قَالَا: يُصَلِّي مَعَهُمْ رَكْعَتَيْنِ فَيَبْنِي عَلَيْهِمَا رَكْعَتَيْنِ وَيُعْتَدُّ بِهِ مِنَ الْعَتَمَةِ، وَأَبَى ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالزُّهْرِيُّ وَقَالَا: يُصَلِّي مَعَهُمْ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعِشَاءَ وَحْدَهُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِالَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ خَبَرُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَخَبَرُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ نَقُولُهُ، وَكَانَ مُؤَدِّيًا مَا نَوَى، وَلَا تَفْسُدُ صَلَاتِي بِصَلَاةِ غَيْرِي، وَلَا تَنْفَعُنِي نِيَّةُ غَيْرِي.

وَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ الْإِمَامَ يَكُونُ جُنُبًا فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ الْقَوْمَ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِمْ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 4، ص 219 (Shamela #21113, hlm. urut 1319)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.