Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 216

  1. ١٦ - كتاب الإمامة
  2. جماع أبواب الصفوف
  3. ٨٤ - ذكر الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه

لَهُ وِسَادَةً وَمِرْفَقَةً ".

٢٠٥٨ - وَحَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَجَمَعَ بِعَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، وَمَسْرُوقٍ ".

٢٠٥٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى بِهِ وَبِالْأَسْوَدِ فَقَامَ بَيْنَهُمَا " وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ، وَاحْتَجَّ إِسْحَاقُ بِفِعْلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «صَلَاةُ الْجَمْعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تُجْمِعْ فِي مَسْجِدٍ مَرَّتَيْنِ، كَذَلِكَ قَالَ سَالِمُ بْنُ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 4، ص 216 (Shamela #21113, hlm. urut 1316)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.