Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 210

  1. ١٦ - كتاب الإمامة
  2. جماع أبواب الصفوف
  3. ٨٢ - ذكر الائتمام بالمصلي الذي لا ينوي الإمامة

فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتَفَتَ إِلَيْهِ، فَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَكُونُ بَعْضَ صَلَاتِهِ إِمَامًا مَأْمُومًا فِي بَعْضِهَا، وَيَدُلُّ عَلَى إِجَازَةِ الِائْتِمَامِ بِصَلَاةِ مَنْ تَقَدَّمَ افْتِتَاحَ الْمَأْمُومِ الصَّلَاةَ قَبْلَهُ.

٨٢ - ذِكْرُ الِائْتِمَامِ بِالْمُصَلِّي الَّذِي لَا يَنْوِي الْإِمَامَةَ

٢٠٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو النَّضْرِ، وَسَعِيدٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ قَالَ: فَجِئْتُ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، وَجَاءَ رَجُلٌ فَقَامَ إِلَى جَنْبِي أَيْضًا حَتَّى كُنَّا رَهْطًا، فَلَمَّا أَحَسَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّا خَلْفَهُ جَعَلَ يَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ فَصَلَّى صَلَاةً لَا يُصَلِّيهَا عِنْدَنَا فَقُلْنَا لَهُ حِينَ أَصْبَحْنَا: أَفَطِنْتَ لَنَا اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ ذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنَعْتُ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَصَلَاةُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي اللَّيْلِ دَالَّةٌ عَلَى مِثْلِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَنْوِي أَنْ يُصَلِّيَ لِنَفْسِهِ فَجَاءَ رَجُلٌ أَوْ جَمَاعَةٌ فَائْتَمُّوا بِهِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: صَلَاتُهُمْ مُجْزِيَةٌ، كَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 4، ص 210 (Shamela #21113, hlm. urut 1310)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.