Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 204

  1. ١٦ - كتاب الإمامة
  2. جماع أبواب الصفوف
  3. ٧٩ - ذكر الأخبار التي رويت في صلاة رسول الله ﷺ في مرضه الذي مات فيه

٢٠٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ الْقَوْمِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَتِ الْأَخْبَارُ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَتَعَارَضَتْ، لَمْ يَجُزْ نَسْخُ مَا هُوَ يَقِينٌ وَمَا قَدْ ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ بِهِ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِينَ صَلَّوْا خَلْفَهُ قِيَامًا بِالْقُعُودِ لِأَخْبَارٍ مُخْتَلَفٍ فِيهَا؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ شَكٌّ وَالْإِجْمَاعَ يَقِينٌ غَيْرُ جَائِزٍ الِانْتِقَالُ مِنَ الْيَقِينِ إِلَى الشَّكِّ، وَكَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ نَسْخٌ بِمَا قَدْ ثَبَتَ وَلَمْ تَخْتَلِفِ الْأَخْبَارُ فِيهِ، بِمَا قَدِ اخْتَلَفَتِ الْأَخْبَارُ فِيهِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَاهُمْ إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَاعِدًا أَنْ يُصَلُّوا قِيَامًا، وَعَرَّفَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ فِعْلُ فَارِسَ وَالرُّومِ، بِعُظَمَائِهَا يَقُومُونَ وَمُلُوُكهُمْ قُعُودٌ، وَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يُطْلَقَ هُنَا مِنَ ارْتِكَابِ مَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ بِغَيْرِ خَبَرٍ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا مُعَارِضَ لَهُ يُوجِبُ نَسْخَ مَا نُهُوا عَنْهُ، وَقَدِ اسْتَعْمَلَ أَصْحَابُنَا مِثْلَ هَذَا بِعَيْنِهِ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ قَالُوا: لَمَّا اخْتَلَفَتِ الْأَخْبَارُ فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَقَالَ آخَرُونَ: نَكَحَهَا وَهُوَ حَرَامٌ، وَجَبَ الْوُقُوفُ عَنِ الْحُكْمِ بِخَبَرِ مَيْمُونَةَ لَمَّا تَضَادَّتِ الْأَخْبَارُ فِي أَمْرِهَا، وَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى خَبَرِ عُثْمَانَ، إِذْ هُوَ خَبَرٌ لَا مُعَارِضَ لَهُ كَمِثَالِ هَذَا أَنَّ الْأَخْبَارَ لَمَّا اخْتَلَفَتْ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ وَتَضَادَّتْ، أَنَّ الْوُقُوفَ عَنِ الْحُكْمِ بِشَيْءٍ مِنْهَا يَجِبُ، وَيَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَى الْأَخْبَارِ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 4، ص 204 (Shamela #21113, hlm. urut 1304)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.