Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 169

  1. ١٦ - كتاب الإمامة
  2. ٣٥ - ذكر وقت تكبير الإمام

وَكَانَ النُّعْمَانُ وَمُحَمَّدٌ يَقُولَانِ: إِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَبَّرَ الْإِمَامُ وَكَبَّرَ الْقَوْمُ مَعَهُ.

١٩٦١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا عَارِمٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: ثنا وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي دلِاَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كُنْتُ مُؤَذِّنًا بِالْبَحْرَيْنِ، فَاشْتَرَطْتُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَسْبِقَنِي بِآمِينَ».

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ حَتَّى يَفْرَغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْإِقَامَةِ، هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ،

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 4، ص 169 (Shamela #21113, hlm. urut 1269)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.