Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 151

  1. ١٦ - كتاب الإمامة
  2. ٢١ - ذكر إباحة إمامة غير المدرك إذا كان أكثر أخذا للقرآن من أصحابه

بِظَاهِرِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، وَقَدَّمَ الْأَشْعَثَ غُلَامًا فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: إِنَّمَا أُقَدِّمُ الْقُرْآنَ وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنَّا نَأْخُذُ الصِّبْيَانَ مِنَ الْكُتَّابِ فُنُقَدِّمُهُمْ يُصَلُّونَ لَنَا شَهْرَ رَمَضَانَ، وَنَعْمَلُ لَهُمُ الْقَلِيَّةَ وَالْخُشْكَنَانَ.

١٩٣٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْأَشْعَثَ، قَدَّمَ غُلَامًا فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا قَدَّمْتُ الْقُرْآنَ.

١٩٣٦ - وَحَدَّثُونَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ، وَعَبْدُ السَّلَامِ الْعُرَنِيُّ وَغَيْرُهُمَا، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَأْخُذُ الصِّبْيَانَ مِنَ الْكُتَّابِ فَنُقَدِّمُهُمْ، يُصَلُّونَ لَنَا شَهْرَ رَمَضَانَ وَنَعْمَلُ لَهُمُ الْقَلِيَّةَ وَالْخُشْكَنَانَ.

وَمِمَّنْ كَانَ يَرَى ذَلِكَ جَائِزًا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنِ اضْطُرُّوا إِلَيْهِ أَمَّهُمْ.

وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ إِمَامَةَ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ كَرِهَ ذَلِكَ عَطَاءٌ وَالشَّعْبِيُّ وَمُجَاهِدٌ وَمَالِكٌ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَذُكِرَ لِأَحْمَدَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ؟ فَقَالَ: دَعْهُ لَيْسَ هُوَ شَيْءٌ بَيِّنٌ حَيْثُ أَنْ نَقُولَ فِيهِ شَيْئًا وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَوْمًا لَيْسَ مَعَهُمْ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ فَإِنَّهُ يَؤُمُّهُمُ الْغُلَامُ الْمُرَاهِقُ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 4، ص 151 (Shamela #21113, hlm. urut 1251)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.