Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 121

  1. ١٥ - جماع أبواب فضائل الجمعة
  2. جماع أبواب الصلاة قبل صلاة الجمعة
  3. ٨٦ - ذكر الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد

مَجَالِسِ حَوَانِيتِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَوُصِفَتْ لَهُ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَرَآَهَا مِثْلَ أَفْنِيَةِ الْمَسْجِدِ، إِذَا صَلَّى فِيهَا مِنْ ضِيقِ الْمَسْجِدِ.

وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَرَى الصَّلَاةَ جَائِزَةً إِذَا صَلَّوْا فِي بُيُوتٍ مُشْرِفِينَ عَلَى الْمَسْجِدِ نَحْوَ بُيُوتِ مَكَّةَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ طَرِيقٌ، وَرَخَّصَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ فِي الصَّلَاةِ فِي رِحَابِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ أَبُو مِجْلَزٍ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْإِمَامِ حَائِطٌ: إِذَا كَانَتْ تَسْمَعُ التَّكْبِيرَ أَجْزَأَهَا.

وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ الْإِمَامِ جَائِزَةً إِذَا صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ رَحْبَةٍ، أَوْ طَرِيقٍ يَتَّصِلُ بِهِ، أَوْ بِرَحْبَتِهِ وَالصُّفُوفُ مُتَّصِلَةٌ، أَوْ مُنْقَطِعَةٌ، فَصَلَاتُهُ تُجْزِيهِ إِذَا عَقَلَ صَلَاةَ الْإِمَامِ، بِأَحَدِ مَا وَصَفْتُ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ تَكْبِيرَهُ، أَوْ يَرَى رُكُوعَهُ، وَسُجُودَهُ، وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الْمُصَلِّي عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ، وَبَيْنَ مَوْضِعِ الْإِمَامِ حَائِلٌ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ، إِلَّا أَنْ تَتَّصِلَ الصُّفُوفُ، فَإِذَا انْقَطَعَتْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ.

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي رَجُلٍ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ حَائِطٌ، قَالَ: يُجْزِيهِ، فَإِنْ كَانَ طَرِيقًا رَفِيعَ النَّاسِ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الطَّرِيقِ قَوْمٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ، صُفُوفًا مُتَّصِلَةً، فَإِنَّ صَلَاةَ الْقَوْمِ تَامَّةٌ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِمَامِ صَفٌّ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَصَلَاتُهُمْ فَاسِدَةٌ.

وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: فِي أَهْلِ السَّفِينَتَيْنِ يُرِيدُ أَهْلُ إِحْدَى تِلْكَ السَّفِينَتَيْنِ أَنْ يَأْتَمُّوا بِإِمَامِ الْأُخْرَى، فَلَهُمْ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ السَّفِينَتَيْنِ فُرْجَةٌ قَدْرُ مَوْضِعِ فُرْجَةٍ أُخْرَى إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَمَامَ الْأُخْرَى، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ.

فَأَمَّا الصَّلَاةُ فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ، فَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ،

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 4، ص 121 (Shamela #21113, hlm. urut 1222)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.