Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 54

  1. ١٥ - جماع أبواب فضائل الجمعة
  2. ٣٥ - ذكر الأمر بالسكينة في المشي إلى الجمعة

وَهُوَ الْمُضِيُّ. وَقَالَ عَطَاءٌ: السَّعْيُ الذَّهَابُ الْمَشْيُ. وَقَالَ مَالِكٌ: السَّعْيُ فِي كِتَابِ اللهِ الْعَمَلُ، قَالَ اللهُ: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ [الليل: ٤] الْآيَةَ. وَذَكَرَ مَالِكٌ آيَاتٍ تَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَخْبَارًا تَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي كِتَابِ التَّفْسِيرِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ يُقَالُ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ السَّاعِي عَلَى الصَّدَقَةِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَالسَّعْيُ الَّذِي أَمَرَ اللهُ غَيْرُ السَّعْيِ الَّذِي نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَفِي حَدِيثِ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى فَدَنَا، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَذَكَرَ الْمَشْيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَنَهَى عَنِ السَّعْيِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 4، ص 54 (Shamela #21113, hlm. urut 1155)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.