Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 37

  1. ١٥ - جماع أبواب فضائل الجمعة
  2. ٢١ - جماع أبواب الغسل للجمعة

وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ: وَهُوَ أَنَّ الْجُمُعَةَ تَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْمِصْرِ مَنْ سَمِعَ مِنْهُمُ النِّدَاءَ وَمَنْ لَمْ يَسْمَعْ، وَمَنْ كَانَ خَارِجًا مِنَ الْمِصْرِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ حُضُورُهَا وَإِنْ سَمِعَ النِّدَاءَ. هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.

وَفِيهِ قَوْلٌ سَابِعٌ: رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَرَبِيعَةَ الرَّأْيِ أَنَّهُمْ قَالُوا: الْجُمُعَةُ تَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: تُؤْتَى الْجُمُعَةُ مِنْ فَرْسَخَيْنِ وَرُوِّينَا عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ إِذَا نُودِيَ بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مَاشِيًا أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

٢٠ - ذِكْرُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

١٧٦٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ».

٢١ - جِمَاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ

١٧٦٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ».

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 4، ص 37 (Shamela #21113, hlm. urut 1138)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.