Lewati ke konten

القطع والائتناف · أبو جعفر النحاس

hlm. 463

  1. باب ذكر السور
  2. سورة النور

سورة النور

القطع فيها غير رؤوس الآيات تمام حتى ينتهي إلى " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا " فإن هذا يعرف التمام فيه من جهة الفقه ومن قال" القاذف لا تقبل شهادته وإن تاب كان وقفه " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " وهذا القول رواه عطاء الخراساني عن ابن عباس وبه قال شريح وسعيد بن جبير والحسن والنخعي والثوري قال، وقال أصحاب الرأي القاذف لا تقبل شهادته وإن تاب إذا حد توبته بينه وبين ربه جل وعز.

ومن قال تقبل شهادته إذا تاب فالتمام عنده " فإن الله غفور رحيم " وممن قال تقبل شهادته إذا تاب عمر بن الخطاب ﵁ قال لأب بكره: تب أقبل شهادتك، وكذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وهو قول مجاهد وطاووس والشعبي وحبيب ابن أبي أن ثابت والزهري وأبي الزنادة قال: قال ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد.

واحتج الشافعي على أصحاب القول الأول بأنهم يقبلون شهادته إذا تاب قبل أن يحد فينبغي إذا حد أن يكون ذلك أولى لأن الحدود كفارات الذنوب وهم يقبلون شهادة المحدود في الزنا وشرب الخمر والمسكر إذا تاب وكذا الزنديق والمشرك، وقد قال الله جل وعز

Rujukan halaman ini: القطع والائتناف، ص 463 (Shamela #20966, hlm. urut 463)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.