Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد · أحمد بن حنبل

Juz 20, hlm. 55

  1. باب آداب الطعام والشراب
  2. ٤١ - جواز قطع اللحم بالسكين

فصل في أحكام اللحوم

٣٩ - استحباب غسل اللحم بعد شرائه

قال أبو الحارث: سألته عن اللحم يشترى من القصاب؟

قال: يغسل.

"الفروع" ١/ ١٠١

٤٠ - جواز طبخ اللحم بالعنب

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن اللحم يطبخ بالعنب؟

قال: لا بأس به.

"مسائل أبي داود" (١٦٥٢)

٤١ - جواز قطع اللحم بالسكين

قال مهنا: سألت أحمد عن حديث أبي معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ: "لا تقطعوا اللحمَ بالسكين فإنَّ ذلك مِنْ فِعْلِ الأعاجم، وانْهَشُوهُ نهشًا، فإنَّه أهنأُ وأمْرَأْ" (١)، فقال: ليس بصحيح ولا يعرف هذا، وحديث عمرو بن أمية خلاف هذا، وحديث

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد، ج 20، ص 55 (Shamela #20882, hlm. urut 49)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.