Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد · أحمد بن حنبل

Juz 20, hlm. 127

  1. باب معاملة الجار
  2. ١٣٤ - إن كان الجار صاحب بدعة أو معصية؟

١٣٣ - استحباب السترة لمن يشرف على جاره لأجل النظر

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أشرفَ على جارِه، على من السترةِ؟

قال: على مَنْ يُشرف.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٣٤١)

روى عنه محمد بن يحيى الكحال في الذي يكون أعلى من جاره، قال: يستر على نفسه.

"الأحكام السلطانية" ص ٣٠٤

١٣٤ - إن كان الجار صاحب بدعة أو معصية؟

روى إسماعيل بن إسحاق الثقفي النيسابوري أن أبا عبد اللَّه سئل عن رجلٍ له جارٌ رافِضي، يُسلِّم عليه؟

قال: لا، وإذا سلَّم عليه لا يرد عليه.

"طبقات الحنابلة" ١/ ١٧٨، "الآداب الشرعية" ١/ ٢٥٥

قال الأثرم: قُلْتُ لِأبي عَبْدِ اللَّهِ: كانَ لِي جارٌ يَشْرَبُ المُسْكِرَ، أُسَلِّمُ عَلَيْهِ؟ فَسَكَتَ، وَقَدْ قال لي فِي بَعْضِ هذا الكَلامِ: لا تُسَلِّمْ عَلَيْهِ ولا تُجالِسْهُ.

"الآداب الشرعية" ١/ ٢٧٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد، ج 20، ص 127 (Shamela #20882, hlm. urut 121)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.