Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة · أحمد بن حنبل

Juz 4, hlm. 187

  1. كتاب القدر
  2. ١٢٠ - باب: متى يقبل إسلام الصبي؟

الإسلام، فإن أسلم وإلا قتل.

وقال الخلال: أخبرني محمد بن هارون وابن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: إن غلامًا صغيرًا أقر بالإسلام وشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه، وصلى وهو صغير لم يدرك. ثم رجع عن الإسلام يجوز إسلامه وهو صغير؟

قال: نعم إذا أتى له سبع سنين ثم أسلم أجبر على الإسلام، لأن النبي ﷺ قال: "علموهم الصَّلَاةَ لِسَبْعٍ"، فكان حكم الصلاة قد وجب إذا أمر أن يعلموه الصلاة لسبع، فإذا رجع عن الإسلام انتظر به حتى يبلغ، فإن أقام على رجوعه عن الإسلام فحكمه حكم المرتد إن أسلم، وإلا قتل.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ١٠٩ - ١١٠ (١٠٢ - ١٠٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة، ج 4، ص 187 (Shamela #20879, hlm. urut 779)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.