Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة · أحمد بن حنبل

Juz 3, hlm. 43

  1. كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة إجمالا

ولا نِكاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ، وخاطِبٍ، وشاهِديْ عَدْلٍ، والمُتْعَةُ حَرامٌ إِلَى يَوْم القِيامَةِ، ومَنْ طَلَّقَ ثَلاثًا في لَفْظٍ واحِدٍ فَقدْ جَهِلَ، وحَرُمَتْ عَلَيْه زَوْجَتُه، ولا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

والتَّكْبِيْرُ عَلَى الجَنائِزِ أَرْبَعٌ، فَإِنْ كَبَّر خَمْسًا فَكَبِّرْ مَعَهُ.

قالَ ابن مَسْعُوْدٍ: كَبِّرْ ما كَبَّر إِمامُكَ (١). قال أَحْمَدُ: خالَفِني الشّافِعِيُّ وقال: إِنْ زادَ عَلَى أَرْبَع تَكْبِيْراتٍ أَعادَ الصَّلاةَ، واحْتَجَّ عليَّ بأنَّ النَّبي ﷺ صلَّى على النَّجاشيّ، فكبَّر عليه أربع تكبيرات.

والمسح على الخُفَّيْنِ لِلمُسافِرِ ثَلاثَةَ أَيّامٍ ولَيالِيْهِنَّ، وللمُقِيْمِ يَوْمًا ولَيْلَةً.

وإذا دَخَلْتَ المَسْجِدَ فَلا تَجْلِسْ حَتَّى تَرْكَعَ رَكْعَتيَنِ تَحيَّةَ المَسْجِدِ. والوَتْرُ رَكْعَةٌ، والإقامَةُ فُرادى.

أَحِبُّوا أَهْلَ السُّنَّةِ عَلَى ما كانَ مِنْهُمْ، أَماتنا اللَّهُ وإيّاكُمْ على السُّنَّةِ والجَماعَةِ، ورَزقَنا اللَّهُ وإِيّاكُمْ أتِّباعَ العِلْمِ، ووَفَّقَنا وإِيّاكُم لِما يُحبهَ وَيرْضاهُ (٢).

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٤٢٦ - ٤٣٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة، ج 3، ص 43 (Shamela #20879, hlm. urut 40)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.