Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة · أحمد بن حنبل

Juz 3, hlm. 286

  1. كتاب الإيمان
  2. ٤٧ - باب: مناكحة المرجئة

٤٧ - باب: مناكحة المرجئة

قال الخلال: أخبرني علي بن عيسى أن حنبلًا حدثهم قال قلت لأبي عبد اللَّه: رجل زوج ابنته رجلًا، وهو لا يعلم، فإذا هو يقول بمقالة رديئة من الإرجاء.

فقال: إذا كان يُغلي في ذلك، ويدعو إليه، رأيت أن يخلع ابنته ولا يقيم عنده.

قلت: فيحرج الأب إذا فعل ذلك؟

قال: أرجو أن لا يحرج إذا علم ذلك منه وتبين له.

"السنة" للخلال ٢/ ٣٦ (١١٥٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة، ج 3، ص 286 (Shamela #20879, hlm. urut 283)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.