Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة · أحمد بن حنبل

Juz 3, hlm. 266

  1. كتاب الإيمان
  2. ٤١ - باب: فتنة المرجئة وإحداثهم ذلك وأول من تكلم فيه

فقال: لا واللَّه الذي لا إله إلا هو ما كان هذا -مرتين أو ثلاثًا.

قال: ثم قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت له: يا أبا عبد اللَّه، إن لي إليك حاجة. قال: أسر أم علانية؟

فقلت: لا، بل سر. قال: رب سر لا خير فيه.

فقلت له: ليس من ذاك، فلما صلينا العصر قام وأخذ بيدي وخرج من الخوخة ولم ينتظر القاص.

فقال: ما حاجتك؟ قال: قلت: أخلني من هذا.

قال: تنح يا عمرو. فذكرت له بدو قولهم.

فقال: قال رسول اللَّه ﷺ: "أَمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه، فإذا قالوا لا إله إلا اللَّه عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على اللَّه" (١).

قال: قلت: إنهم يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصلي، وأن الخمر حرام ونحن نشربها، وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل.

قال: فنتر يده من يدي ثم قال: من فعل هذا فهو كافر.

قال معقل: ثم لقيت الزهري فأخبرته بقولهم، فقال: سبحان اللَّه أَوَقَدْ أخذ الناس في هذِه الخصومات؟ ! قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يَزنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِق السارق حين يسوق وَهُوَ مؤمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الشارب الخَمرَ حِينَ يَشْرَبُها وَهُوَ مُؤمِنٌ" (٢).

قال معقل: ثم لقيت الحكم بن عتيبة، قال: فقلت: إن ميمونا

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة، ج 3، ص 266 (Shamela #20879, hlm. urut 263)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.